#۱۱۱۵۹
مسألة ٣٣٢ — حكم جاهل لحن القراءة في صلاة الطواف
من كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله أو غافلاً صحت صلاته ولا حاجة إلى الاعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة ، وأما إذا كان ملتفتاً إلى جهله فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف من لزوم قضاءها مع فوت الوقت .
المصدر: سند الناسكين › الحج › صلاة الطواف › مسألة ۳۳۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
