#۹۶۶۲
مسألة ٦٢٧ — حكم سبق اللسان في القراءة
إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر الاجتزاء به، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان خلاف عادته، أو كان عازما من أول الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأوليتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد ـ مثلاً ـ بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في الثانية.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الرابع — في القراءة › مسألة ۶۲۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
