#۱۱۰۶۵
مسألة ٢٤٧ — حكم النظر في المرآة
يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى ، وأما النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كالنظر لعلاج الجروح أو نظر السائق لرؤية ما خلفه فلا بأس به .
ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، وكذلك الحكم في سائر الأجسام الشفافة أو الصقيلة الأخرى التي تعكس الصورة بمثابة المرآة ، بخلاف ما كان عكسه ضعيفاً كالماء الصافي ونحوه وإن كان الأولى اجتنابه ، وأما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 11 ـ النظر في المرآة › مسألة ۲۴۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
