#۱۱۰۵۰
مسألة ٢٣٢ — حكم الاستمناء للمحرم
إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، وكذلك مطلق الأستمناء على الأحوط ، وعليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ولزم اتمامه وإعادته في العام القادم كما إنه لو فعل ذلك في عمرته مطلقاً قبل الفراغ من السعي لزمه الأتمام والأعادة على ما تقدم ، وكفارة الأستمناء كفارة الجماع .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 6 ـ الاستمناء › مسألة ۲۳۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
