#۱۰۹۸۴
مسألة ١٦٨ — حكم ترك الإحرام عن عمد
إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه فعليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، فإن لم يتمكن من ذلك فعليه الرجوع بقدر ما أمكن باتجاه الميقات ، فإن لم يتمكن إلاّ من أدنى الحل جاز له الإحرام منه ، وإن لم يتمكن منه أيضاً لزمه الإحرام من الحرم وإلاّ فمن مكة ، فمع ضيق الوقت والاضطرار يصح الإحرام دون الميقات على التفصيل المتقدم ، وإن أثم بترك الإحرام من الميقات .
نعم قد ينسب إلى المشهور لزوم إعادة الحج الواجب من قابل وهو الأحوط الأولى .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أحكام المواقيت › مسألة ۱۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
