#۱۱۰۰۶
مسألة ١٨٩ — شروط ساتر الإزار والرداء
الأحوط في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة ، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين وجملةٍ من الظهر .
والوجوب في لبس الثوبين ـ الذي قد مرّ ـ يلزم أن يكون قبل النية والتلبية ، ولو قدمهما عليه لم يبطل الإحرام ، وإن كان الأولى إعادتهما مع مراعاة عدم لبس المخيط في الإحرام .
المصدر: سند الناسكين › الحج › كيفية الإحرام › مسألة ۱۸۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
