#۱۰۹۵۴
مسألة ١٤٠ — إحرام العمرة المفردة من المواقيت
يجوز الإحرام للعمرة المفردة من المواقيت البعيدة التي يحرم منها لعمرة التمتع ـ ويأتي بيانها ، وإذا كان المكلف من مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحلّ ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت البعيدة ، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام العمرة › مسألة ۱۴۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
