#۱۰۹۳۲
مسألة ١١٨ — ممنوعات التأخير والتقديم في الحج
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة فلا يجوز له التأخير ولا التقديم ، ولكن لو قدم أو أخّر برئت ذمة المنوب عنه ، وثبت خيار الفسخ للمستأجر ، فإن لم يفسخ استحق الأجرة المسماة ، وإن فسخ كان له أجرة المثل .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ۱۱۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
