#۱۰۹۲۷
مسألة ١١٣ — إجازة النيابة في حالة العذر
لا يجزي نيابة من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان بها على الوجه الكامل ، وكذا لو تبرع المعذور وناب عن غيره فانه لا يحرز فراغ الذمة بعمله ، نعم لو طرأ عليه العذر والعجز في الأثناء بعد تلبّسه بالنسك أجزأ عن المنوب عنه فيما لا يخل به أصل الحج .
كما لا بأس بنيابة من يرتكب تروك الإحرام غير المفسد لأصل الحج لعذر أو غيره ، وكذلك من يترك بعض الواجبات مما لا يضر تركه متعمداً كأعمال أيام التشريق بمنى ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن مما تجوز لهم الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلاً للحج عن الرجل والمرأة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ۱۱۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
