#۱۰۹۴۰
مسألة ١٢٦ — حكم النيابة في الحج المندوب
لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب أحياءً أم أمواتاً أم متفرقين ، وأما الواجب فلا يجوز نيابة الواحد عن ما زاد عن واحد ولو أوقعه كذلك وقع ندباً عنهم ، إلاّ إذا كان وجوبه بالنذر وأخويه وكان متعلق النذر مطلقاً فحينئذٍ يجوز أن يستأجر شخصاً واحداً للنيابة عنهما أو عنهم ، نعم يسوغ إهداء ثواب المندوب أو الواجب لشخص أو جماعة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ۱۲۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
