#۱۰۶۸۸
مسألة ٢٠٦١ — حجب القاتل في الإرث
القاتل لا يرث ولا يحجب مَن هو أبعد منه وإن تقرّب به ، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر ، وكان للقاتل عمداً ولد ، كان ولده وارثاً لأبيه ، فإن كان للمقتول أب أو اُمّ كان الإرث له ولولد القاتل .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۶۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
