#۱۰۳۷۸
مسألة ٩ — حكم أجرة البنك لقاء العمل
في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقده وإن كان الشرط ضمنياً وارتكازياً، أو كان قيامه بذلك بطلب منه، وإلاّ فلا يستحق شيئاً.
بيع البضائع: وهي أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنك وإنذاره، ويقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها، ويجوز ذلك بمقتضى الشرط الضمني بأن يكون البنك وكيلاً من قبل أصحابها بالبيع ويجوز شراؤها منه.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › خزن البضائع › مسألة ۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
