شرائط صحة الصوم
وهي أمور:
الإيمان والعقل، والخلو من الحيض، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولو طرأ في بعض الوقت ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار وإن كان هو الأحوط، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار ـ ولو بعد الزوال ـ أتم صومه وأجزأه، وإذا طرأ الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس ـ قبل الغروب ـ بطل الصوم.
ومنها: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم.
ومنها: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلاّ في ثلاثة مواضع:
(أحدها): الثلاثة أيام، وهي الجزء الأول من العشرة بدل هدي التمتع للعاجز عنه.
(ثانيها): صوم الثمانية عشر يوماً بدل البدنة الكفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
(ثالثها): الصوم المنذور والمنوي إيقاعه في السفر والحضر أو السفر خاصة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل الرابع — شرائط صحة الصومعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
