#۱۰۰۷۰
مسألة ١٠١٠ — إكراه الزوجة على الجماع
إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فعليه كفارتان وتعزيران، خمسين سوطاً، فيتحمل عنها الكفارة، والتعزير ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة وإن كان هو الأحوط ولا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل الثالث — كفارة الصوم › مسألة ۱۰۱۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
