#۱۰۰۶۴
مسألة ١٠٠٥ — الإفطار بالإكراه والتقية
إذا أفطر على الأكل والشرب والجماع وما يلحق بالثلاثة كالذي يدخل الحلق والجوف والإمناء مكرهاً بطل صومه، وكذا إذا كان لتقية في ترك الصوم كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أما إذا كانت في أداء الصوم، كالإفطار قبل الغروب فإنه يجب الإفطار ـ حينئذ ـ ولكن يجب القضاء على الأحوط وإن كان للصحة وجه، بل الأقوى الصحة في غير الثلاثة وما يلحق بها كما في البقاء على الجنابة ونحوها والكذب.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › مسألة ۱۰۰۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
