Usurpation (ghasb)

Questions: 62

Translations are being prepared — showing the original Arabic answers.

1

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

تعريف الغصب وحرمته وموارد الضمان

وهو الاستيلاء على مال الغير أو حقّه ظلماً وعدواناً ، وهو حرام عقلاً وشرعاً ، سواء كان عقاراً أو منقولاً ، ويضمن تمامه بالاستقلال في وضع اليد ، وإلاّ فلو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .

نعم ، يلحق بالاستيلاء العدواني في جملة من الأحكام الاستيلاء غير العدواني كالخطأ ونحوه من دون استحقاق وإذن .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصبعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6448
2

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٦٤ — منع المالك من التصرّف دون وضع اليد

لو منع المالك من إمساك المرسلة فشردت ، أو من القعود على بساطه فسرق ، أو عن الدخول في داره فانهدمت ، أو عن بيع متاعه فنقصت قيمة المتاع ، لم يكن غاصباً لعدم وضع اليد على المال ، وإن كان عاصياً وظالماً له من جهة منعه ، فلا يضمن من جهة الغصب ووضع اليد ، وأمّا الضمان من جهة اُخرى فإن استند الهلاك والتلف والهدم إلى منعه ، كما إذا كانت الدابّة ضعيفة أو في أرض سباع ، وكان المالك يحفظها ، فالضمان لا يخلو من قوّة . نعم ، الأقوى في الفرض الأخير من نقص القيمة عدم الضمان ، وإلاّ كما لو كانت بآفة سماويّة وسبب قهري لا يقدر المالك على دفعه ، وإن لم يكن ممنوعاً فليس عليه ضمان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1164عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6449
3

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٦٥ — تعدّد الأيادي الغاصبة ومرجع الضمان

لو غصب من الغاصب وتعاقبت الأيادي الغاصبة على العين ، تخيّر المالك في الاستيفاء ممّن شاء ، فإن رجع على السابق رجع السابق على اللاّحق ، وإن رجع على اللاّحق لم يرجع على السابق ، وقرار الضمان على مَن تلفت العين في يده . نعم للمالك أن يرجع إلى الجميع ، ويأخذ من كلّ منهم بالتوزيع متساوياً أو بالتفاوت ، لكن قرار الضمان ـ كما مرّ ـ على الذي تلف المال عنده .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1165عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6450
4

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٦٦ — الاستيلاء على الحرّ وحبسه

إذا استولى على حرّ فحبسه لم يتحقّق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته ، وإن أثم بذلك وظلمه ، سواء كان كبيراً أو صغيراً ، فليس عليه ضمان اليد من أحكام الغصب ، فلو تلف بأن أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن ، وكذا لا يضمن منافعه إذا كان صانعاً أو كسوباً أو صاحب مهنة على إشكال . نعم ، لو استوفى منه بعض منافعه ، كما إذا استخدمه لزمه اُجرته ، وكذا لو تلف بتسبيب منه ، مثل ما إذا حبسه في دار فيه حيّة مؤية فلدغته ، أو في محلّ السباع فافترسته ، ضمن للتلف لا للغصب واليد .

وكذا لو كان أجيراً لغيره في زمان خاصّ ضمن منفعته الفائتة للمستأجر ، ولو كان أجيراً له لزمته الاُجرة . وهذا بخلاف غصب العبد أو الدابّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1166عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6451
5

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٦٧ — منع الحرّ أو العبد عن العمل ذي الأجرة

لو منع حرّاً أو عبداً عن عمل له اُجرة من غير تصرّف واستيفاء ولا وضع يده عليه لم يضمن عمله ، إلاّ إذا كانا أجيرين وكان المنع مفوّتاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1167عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6452
6

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٦٨ — إزالة القيد عن الحيوان وضمان جنايته

لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما ، وكذا الحكم في كلّ حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما ، فإنّ صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه ، إمّا بترك رباطه أو بحلّه من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفّظ منه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1168عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6453
7

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٦٩ — ضمان انهدام الجدار وإصابة الغير

لو انهار جدار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما ، فصاحب الجدار ضامن إذا لم يبادر إلى إصلاحه أو هدمه وقلعه أو الإعلام بحاله مع علمه بالحال حتّى انهدم فأصاب أو أتلف عيناً .

وكذا لو كان الجدار في الطريق العامّ ، فإنّ صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه . نعم ، لو كان التلف بإقدام من الغير فلا ضمان .

وكذا لو وضع مشربة أو كوزاً ـ مثلاً ـ على حائطه ، وكان في معرض السقوط بحسب أنظار العقلاء ولو أهل التخصّص ، وهو المدار في إسناد الفعل والتسبيب للضمان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1169عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6454
8

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٧٠ — ضمان تأجيج النار السارية إلى مال الغير

لو أجّج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتّفقت السراية بتوسّط الريح أو غيره لم يضمن .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1170عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6455
9

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٧١ — ضمان إرسال الماء المتعدي إلى ملك الغير

إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن مع إسناد الإضرار إليه ، ولو مع اعتقاده عدم التعدّي فضلاً عمّا لو علم أو ظنّ به .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1171عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6456
10

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٧٢ — ضمان فتح القفص عن الطائر أو الحيوان

لو فتح قفصاً عن طائر أو حيوان فخرج وكسر بخروجه شيئاً لشخص ، ضمنها الفاتح ، وكذا لو كان القفص ضيّقاً ـ مثلاً ـ فاضطرب بخروجه فسقط أو انكسر ضمنه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1172عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6457
11

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٧٣ — ضمان الدابة المتلفة للزرع نهاراً وليلاً

إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته ، فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكن معها ـ بأن انفلتت من مراحها مثلاً فدخلت زرع غيره ـ ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلاً ، إلاّ أن لا يكون مفرّطاً ، وليس عليه ضمان إن كان نهاراً مع عدم تفريطه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1173عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6458
12

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٧٤ — اجتماع السببين في الإتلاف

لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين أو أكثر ، فإن لم يكن أحدهما سبق في التأثير اشتركا في الضمان ، وإلاّ كان الضمان على المتقدّم عند المشهور ، والأقوى أنّه على كليهما مع صدق التسبيب منهما وتوزيعه بالنسبة بحسب نسبة التسبيب ، فلو حفر شخص بئراً في الطريق ووضع شخص آخر حجراً بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان عليهما . نعم ، لو لم يكن أحدهما متعدّياً في فعله فالضمان على المتعدّي خاصّة ، كما لو كان حافر البئر حفرها في ملكه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1174عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6459
13

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٧٥ — اجتماع السبب مع المباشر في الإتلاف

لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر مع علمه بالحال ، وعلى كليهما مع جهله بالحال . هذا مع كون فعل كلّ منهما عدوانيّاً ، وإلاّ فالضمان على المتعدّي خاصّة ، كما مرّ في اجتماع السببين .

فلو حفر بئراً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع مع علمه بالحال ، وكذلك الممسك مع الذابح ، وواضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق .

ثمّ إنّ التوزيع في الضمان عليهما في صورة جهل المباشر هو بحسب نسبة التسبيب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1175عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6460
14

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٧٦ — الإكراه على إتلاف المال وقتل النفس

لو اُكره على إتلاف مال غيره ، كان قرار الضمان على مَن أكرهه وإن كان ضامناً هو للغير ، لكون ذي السبب أقوى من المباشر ، سواء كان المال مضموناً في يده أو لا .

وأمّا لو اُكره على قتل شخص معصوم الدم فقتله ، فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكرِه وإن كان عليه عقوبة ، فإنّه لا إكراه في الدماء .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1176عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6461
15

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٧٧ — إتلاف المالك المغصوب منه مع جهله بالغصب

لو غصب مأكولاً فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله ، أو شاة فاستدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته ، ضمن الغاصب ـ وإن كان المالك هو المباشر للإتلاف ـ التفاوت والخسارة لا رأس مال العين كلّه .

ففي مثال الطعام الفرق بين قيمته للتجارة وقيمته للمؤة ، وفي مثال الشاة الفرق بين الحيّ والمذبوح . نعم ، لو كان الفارق في غالب القيمة اعتدّ بذلك تلفاً للعين .

ولو دخل المالك دار الغاصب ـ مثلاً ـ ورأى طعاماً فأكله على اعتقاد أنّه طعام الغاصب فكان طعام الآكل ، فالظاهر أنّه كالفرض السابق مع وجود إذن الفحوى ، وإلاّ فالظاهر عدم ضمان الغاصب ، وقد برئ عن ضمان الطعام .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1177عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6462
16

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٧٨ — إطعام الغاصب الطعام لغيره على أنّه ماله

لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غير المالك على أنّه ماله مع جهل الآكل بأنّه مال غيره ، كما إذا قدّمه إليه بعنوان الضيافة ـ مثلاً ـ ضمن كلاهما ، فللمالك أن يرجع على أيّهما شاء .

وهل قرار الضمان على المباشر المغرور أو على الغاصب الغارّ ؟ وجهان ، بل وجوه ، فقد يقال بأنّه لا يرجع أحدهما على الآخر لو رجع إليه المالك ، أمّا المباشر فلأنّه استوفى المنفعة فلم يتضرّر كي يرجع على الغاصب ، وأمّا الغاصب فلأنّه أقدم على بذله مجّاناً للمباشر والوجه الثالث هو الأقوى . نعم لو كان الغير صغيراً كان السبب أقوى ، فلا يرجع المالك على المباشر بل على الغاصب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1178عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6463
17

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٧٩ — السعاية إلى الظالم وضمان ما أخذ منه

إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ ، فأخذ الظالم منه مالاً بغير حقّ ، لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره وإن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حقّ ، وإنّما الضمان على مَن أخذ المال هذا إذا لم يكن تعدّى الظالم معلوماً ، وأمّا إذا كان معلوماً ـ كالقوانين الثابتة في الأنظمة الوضعيّة ـ أو كانت سجيّة للظالم ـ كما هو الحال في تلف العين بأخذها بقهر قاهر ـ فالظاهر ضمان الساعي والشاكي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1179عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6464
18

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٨٠ — تنازع المالك والغاصب في القيمة والصفة

إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم تكن بيّنة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، وكذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن بأن ادّعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه ، أو حدوثها بعده وإن زالت فيما بعد وأنكره الغاصب ولم يكن بيّنة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1180عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6465
19

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٨١ — التنازع في الثوب والخاتم والرحل على المغصوب

إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم ـ مثلاً ـ أو على الدابّة المغصوبة رحل ، أو علّق بها حبل ، واختلفا فيما عليهما ، فقال المغصوب : منه ، وقال الغاصب : هو لي ولم تكن بيّنة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه لكونه ذا يد فعليّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1181عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6466
20

Fiqh›Transactions›Usurpation (ghasb)

مسألة ١١٨٢ — تعلّق ضمان الإنسان بذمّته لا عاقلته

ضمان الإنسان يتعلّق بذمّته في ماله لا على عاقلته .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1182عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6467

Ask a Question