مسألة ١١٦٦ — الاستيلاء على الحرّ وحبسه
إذا استولى على حرّ فحبسه لم يتحقّق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته ، وإن أثم بذلك وظلمه ، سواء كان كبيراً أو صغيراً ، فليس عليه ضمان اليد من أحكام الغصب ، فلو تلف بأن أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن ، وكذا لا يضمن منافعه إذا كان صانعاً أو كسوباً أو صاحب مهنة على إشكال . نعم ، لو استوفى منه بعض منافعه ، كما إذا استخدمه لزمه اُجرته ، وكذا لو تلف بتسبيب منه ، مثل ما إذا حبسه في دار فيه حيّة مؤية فلدغته ، أو في محلّ السباع فافترسته ، ضمن للتلف لا للغصب واليد .
وكذا لو كان أجيراً لغيره في زمان خاصّ ضمن منفعته الفائتة للمستأجر ، ولو كان أجيراً له لزمته الاُجرة . وهذا بخلاف غصب العبد أو الدابّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1166عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
