#6464

مسألة ١١٧٩ — السعاية إلى الظالم وضمان ما أخذ منه

إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ ، فأخذ الظالم منه مالاً بغير حقّ ، لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره وإن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حقّ ، وإنّما الضمان على مَن أخذ المال هذا إذا لم يكن تعدّى الظالم معلوماً ، وأمّا إذا كان معلوماً ـ كالقوانين الثابتة في الأنظمة الوضعيّة ـ أو كانت سجيّة للظالم ـ كما هو الحال في تلف العين بأخذها بقهر قاهر ـ فالظاهر ضمان الساعي والشاكي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة 1179عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6464
Usurpation (ghasb)Short link: alsanadfatwa.com/f/6464