#6974
مسألة ١٦٨١ — اشتراط الإشهاد برجلين عدلين في الطلاق
يشترط في صحة الطلاق الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء ، سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل ، ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ في مجلس آخر وسمع الآخر بانفراده لم يقع الطلاق . نعم الشهادة على الإقرار بالطلاق لا يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن منفردات ولا منضمات للرجال .
ولا يعتبر معرفة الشهود للمرأة المطلقة بعينها بحيث يصح الشهادة عليها فلو قال زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح وإن لم يعرفاها بعينها بل وإن اعتقدا غيرها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة 1681عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
