#6681

مسألة ١٣٩١ — حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن والمرضعة

لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ، وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذ ا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهما ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة 1391عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6681
MarriageFosterage (rida')Short link: alsanadfatwa.com/f/6681