#6684

مسألة ١٣٩٤ — إرضاع الجدة ولد البنت وبطلان نكاحها

إذا أرضعت امرأة ولد بنتها ـ أرضعت الولد جدته من طرف الأم ـ حرمت بنتها أم الولد على زوجها سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره ، وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا امتنع منه سابقاً أبطله لاحقاً ، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › مسألة 1394عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6684
MarriageFosterage (rida')Short link: alsanadfatwa.com/f/6684