#6676

مسألة ١٣٨٦ — قسمي النسب وحرمة النكاح في الزنا

النسب على قسمين :

الأوّل : وهو ما حصل بغير الزنا سواء كان بوطي حلال ذاتاً ، من نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، وإن حرم بالعارض ، لحيض أو صيام أو اعتكافٍ أو إحرام أو نحوها ، أو كوطي الشبهة ، أو بغير الوطي كالتلقيح بماء الرجل .

الثاني : الحاصل بسبب الزنا والسفاح .

وحرمة النكاح كجملة من الأحكام المترتبة على عنوان النسب ـ عدا التوارث وبعض الأحكام ـ تعم كلا القسمين ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً أو أنثى حرم عليهما نكاحهما .

وكذا يحرم نكاح المولود بالزنا لأولاد الزاني والزانية من نكاح أو من زنا أو من وطي شبهة ، وبعبارة أخرى يحرم نكاح المولود من الزنا للقرابة المحرمة من الزاني والزانية ، فالنسب من الحرام يحرم النكاح كالنسب من الحلال ، بأقسامه السبعة المتقدمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › القول في النسب › مسألة 1386عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6676
MarriageProhibited marriagesShort link: alsanadfatwa.com/f/6676