#6293

مسألة ١٠١٤ — بيع الأمة الحائل إذا حملت بعد فلس المشتري

لو باع أمة حائلاً فحملت ، ثمّ فلس المشتري بيعت واختصّ بثمنها البائع مع وجدان المال أو مع القدرة على تحصيله ، أو أخذها بعد موت الولد ، وأمّا قبله فالجواز أظهر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة 1014عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6293
Interdiction (hajr)Short link: alsanadfatwa.com/f/6293