#6285

مسألة ١٠٠٦ — منع المفلس من التصرفات المبتدأة

إنّما يمنع المفلّس عن التصرّفات المبتدأة في أمواله ، وأمّا ما له صلة بتصرّفات سابقة كالخيار في البيع ثمّ حجر عليه فالخيار باقٍ ، وهل له إعماله إجازة أو فسخاً ؟ لا يخلو من إشكال ، بل منع ، في صور تضرّر الغرماء ، كما أنّه لو كان له حقّ مالي سابقاً على الغير فليس له إسقاطه أو إبراءه كلّه أو بعضه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة 1006عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6285
Interdiction (hajr)Short link: alsanadfatwa.com/f/6285