#6040

مسألة ٧٦٦ — جواز جعل الواقف للولي والناظر مقداراً معيناً من الثمرة

يجوز أن يجعل الواقف للوليّ والناظر مقداراً معيّناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها ، سواء أكان أقلّ من اُجرة المثل أم أكثر أم مساوياً ، فإن لم يجعل له شيئاً كانت له اُجرة المثل إن كانت لعمله اُجرة ، إلاّ أن يظهر من القرائن أنّ الواقف قصد المجّانيّة ، ولو كان فقيراً وذا حاجة فلا يبعد جواز أكله بالمعروف .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في شرائط الواقف والمتولي › مسألة 766عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6040
Endowment (Waqf)Short link: alsanadfatwa.com/f/6040