#6031
مسألة ٧٥٧ — التخلص من إشكال الوقف على النفس
إذا أراد التخلّص من إشكال الوقف على النفس ، فله أن يملّك العين لغيره ، ثمّ يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤته ووفاء ديونه ، ونحو ذلك ، أمّا لو اشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك فلا يخلو عن إشكال .
ويجوز له أن يؤّرها مدّة ويجعل لنفسه خيار الفسخ ، وبعد الفسخ يفسخ الإجارة ، فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم . هذا إذا كانت المدّة غير طويلة الأمد ، وإلاّ بطل وقفاً وكان حبساً .
وأمّا استثناء بعض منافع العين الموقوفة إبقاءاً لها على ملكه ، فيصحّ في الموجودة وأمّا المتجدّدة ـ لا سيّما مع امتداد المدّة ـ فيبطل وقفاً ويكون حبساً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة 757عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
