#5650
مسألة ٣٨٣ — تلف العين المستأجرة وبطلان الإجارة
إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدّة بطلت الإجارة ، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده من دون فاصلة لم يستحقّ المالك على المستأجر شيئاً ، وإن كان بعد القبض وفي أثناء مدّة الإجارة تبطل بالنسبة إلى بقيّة المدّة ، وأمّا فيما مضى فللمستأجر الخيار في فسخ الإيجار إن لم يكن بناء الإجارة على الانحلال والتوزيع للاُجرة المسمّاة بالنسبة ، وإلاّ فتلزم فيما مضى وتثبت الاُجرة المسمّاة بالنسبة ، وعلى التقدير الأوّل إنّ فسخ المستأجر رجع على المؤّر بتمام الاُجرة المسمّاة ، وعليه اُجرة المثل بالنسبة للمدّة الماضية .
وكذا التفصيل إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به فتبطل الإجارة بنسبته .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — أحكام التسليم في الإجارة › مسألة 383عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
