#5716

مسألة ٤٤٩ — أصول الزرع الباقية في الأرض المستأجرة

إذا بقيت اُصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت ، فإن أعرض المستأجر عنها فهي لمالك الأرض بحسب ظاهر الحال ، إلاّ مع قيام ما يدلّ على عدم تخصيصه فهي لمَن سبق إليها ، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، وإن كان لا يجوز دخول الأرض بغير إذنه ، وأمّا إن لم يعرض المالك عنها فهي له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل › مسألة 449عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5716
Rent & HireShort link: alsanadfatwa.com/f/5716