#5061
السؤال: هل يشترط في صحة الطلاق الخلعي التلفظ بالصيغة المعهودة مع ذكر البذل ؟ ، أم يكفي أن يقول الزوج أمام شاهدين عدلين إن زوجتي فلانة طالق علما منه بأنها ستبذل له ما اتفقا عليه ؟ .
الجواب:
١- لا بد من إنشاء الخلع من قبل الزوجة والقبول من جهة الزوج .
٢- ومجرد العلم والتباني لا يكفي في إنشاء عقد الخلع وإن كفى في إنشاء الشروط الضمنية .
٣- فليس الخلع شرطا ضمنيا في الطلاق بل العكس فإن الطلاق شرط ضمني في الخلع والأصيل لا ينشأ ضمنيا بينما ينشأ الضمني أصيلا .
