#2148

السؤال: ما حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل أو لأداء حق أو لقضاء حاجة أو لفعل طاعة [ مثلاً زيارة العتبات المقدسة أو لصلاة الجماعة أو لحضور مجالس التعزية] ..؟ .

الجواب:

١- يجوز خروج المعتدة للوفاة من بيتها لا سيما مع الحاجة لا سيما الضرورية أو الراجحة .

٢- لكن يكره أن تبيت في غير بيتها الذي تعتد فيه .

٣- كما يكره لها الخروج نهاراً .

WhatsAppTelegramالبريد#2148
Rulings for WomenShort link: alsanadfatwa.com/f/2148