#2066

السؤال: امرأة أرادت أن تذهب إلى العمرة المفردة وتعلم يقيناً أنها عندما تحرم فإنها لا تطهر إلى أن تخرج من مكة ، ولها خمسة أيام في مكة مع الحملة فهل يجوز لها أن تحرم وتنيب ؟ .

الجواب:

يجوز لها الإحرام والاعتمار ، غاية الأمر تستنيب للطواف وصلاته وتأتي ببقية الأعمال .

WhatsAppTelegramالبريد#2066
PurityUmrahShort link: alsanadfatwa.com/f/2066