#10968

مسألة ١٥٤ — حكم الخروج من مكة بعد العمرة

إذا خرج من مكة أو الحرم بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففيه صورتان :

الأولى : أن يكون رجوعه في الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة من غير إحرام ثم يحرم منها ويخرج إلى عرفات .

الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه يلزمه الإحرام بالعمرة من المواقيت البعيدة للرجوع إلى مكة .

المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام الحج › مسألة 154عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10968
UmrahHajjShort link: alsanadfatwa.com/f/10968