#7026

مسألة ١٧٣٣ — خروج المعتدة للوفاة وحوائجها وكراهة المبيت

يجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها والتردد في حوائجها ، خصوصاً إذا كانت ضرورية أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولاسيما والديها . نعم يكره أن تبيت في غير بيتها الذي تسكنه في حياة زوجها أو الذي انتقلت إليه في الاعتداد كما يكره أن تخرج نهاراً فينبغي أن تجعل خروجها بعد نصف الليل وترجع عشاءاً أو تخرج بعد الزوال وترجع مساءاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة 1733عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7026
DivorceShort link: alsanadfatwa.com/f/7026