الضمان
عدد الأسئلة: ٣٣
مسألة ١٠٣٩ — ضمان نفقات الزوجة والأقارب
يصحّ أن يضمن شخص لزوجة رجل نفقاتها الماضية ، وأمّا ضمانه لنفقاتها الآتية فلا يبعد صحّته ، ولو بمعنى النقل ، فضلاً عن ضمان العهدة ، أو ضمان الفعل ، ولكن بين الثلاثة اختلاف في الأثر ، فإنّ الأوّل يقتضى النقل بالفعل ، وإن تعلّق بما سيستحقّ ، والثاني إلزام وضمّ عهدة إلى عهدة واشتغال الذمّة ، والثالث مجرّد عهدة تكليفيّة ، أمّا نفقة الأقارب فلا يصحّ ضمان الماضية ولا المستقبلة إلاّ بضمان الفعل ، والذي قد يسمّى بكفالة التعهّد بالفعل وإن تعلّق بالمال ، وهذا النمط من الضمان نوع رابع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٣٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٤٠ — ضمان الأعيان الخارجية وعهدة الثمن
يصحّ ضمان الأعيان الخارجيّة ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلاً ، وأثر ذلك وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة وردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها .
ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقّاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة اُخرى .
والضابط أنّ الضمان في الأعيان الخارجيّة بمعنى التعهّد لا بمعنى الثبوت في الذمّة ما دامت العين باقية ، وهو يغاير القسم الأوّل كما مرّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٤٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٤١ — ضمان أرش البناء والغرس
في صحّة ضمان أرش البناء أو الغرس أو نحو ذلك ممّا يوجده المشتري في الأرض إذا ظهر كونها مستحقّة للغير إشكال . نعم ، يصحّ بالمعنى الثاني وهو التعهّد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٤١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٤٢ — ضمان الغرامة والإتلاف بالأمر
إذا قال شخص لآخر : « ألقِ متاعك في البحر وعلَيَّ ضمانه » فألقاه ضمنه مع وجود الغرض عقلائيّاً المصحّح نسبته للآمر ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة اُخرى من خفّتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار ـ مثلاً ـ لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه ، فإنّه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجّانيّة ، وهذا من ضمان الغرامة والإتلاف وليس ضماناً عقديّاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٤٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٤٣ — اختلاف الدائن والمدين في أصل الضمان
إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادّعى المديون الضمان وأنكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادّعى المديون الضمان في تمام الدين ، وأنكره المضمون له في بعضه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٤٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٤٤ — اختلاف الدائن والضامن في المقدار والأجل والوفاء والإبراء
إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره ، فالقول قول المنكر ، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراطه التعجيل إذا كان الدين مؤّلاً ، فالقول قول المضمون ، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالاًّ ، أو في وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٤٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٤٥ — اختلاف الضامن والمضمون عنه في الإذن والوفاء والمقدار
إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في وفاء الضامن للدين ، أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، قدّم قول المضمون عنه ما لم يخالف ظاهر الحال .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٤٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٤٦ — رجوع الضامن على المضمون عنه مع الإنكار
إذا أنكر المدّعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة ، فليس للمضمون له مطالبة المضمون عنه بإقراره بالضمان ، وحينئذٍ يجوز للضامن الرجوع على المضمون عنه ، وأخذ ما في ذمّته مقاصّة بإذن الحاكم الشرعي ما لم يكن المضمون عنه منكراً للدين أو للإذن في الضمان .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٤٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٤٧ — ادعاء الضامن الوفاء وإنكار المضمون له
إذا ادّعى الضامن الوفاء ، وأنكر المضمون له وحلف ، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه في الأداء الأوّل إذا لم يصدقه في ذلك ، بل يرجع عليه في الأداء الآخر بإقراره بالضمان .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٤٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ١٠٤٨ — الترامي في الضمان والرجوع إلى السابق
يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين سعد ، ويضمن قاسم عن زيد ، وهكذا ، فتبرأ ذمّة الضامن غير الأخير ، وتشتغل ذمّته للدائن ، فإذا أدّاه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه ، إلى أن ينتهي إلى المدين الأوّل . هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، وإلاّ فلا رجوع عليه ، فلو كان ضمان زيد بغير إذن سعد وكان ضمان قاسم بإذن زيد ، وأدّى قاسم الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى سعد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٤٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ٣٠ — شروط تعيين المؤمن عليه
يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت، ونحوها، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين، وتعيين المدة بداية ونهاية.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › عقد التأمين › مسألة ٣٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
