#٩٧٩٦
مسألة ٧٤٧ — معايير الأحقية في القضاء عن الميت
المراد من الأكبر في الأولاد في وجوب القضاء بالمعنى الثاني من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة، وأما ولي الميت في القضاء بالمعنى الأول فالبالغون مقدمون على غيرهم والذكور مقدمون على الإناث وفي تقديم الأب على الأولاد أو على الولد الأكبر إشكال.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد السابع — صلاة القضاء › مسألة ٧٤٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
