مسألة ١٠٥٨ — قضاء الميت من الصوم والطريقة
وجوب قضاء ما فات الميت من الصوم على الولي كوجوب قضاء الحج الواجب على الميت وكبقية الديون المالية كما مرّ في قضاء الصلاة إما يؤديها من غير التركة ولو تسبيباً ليفرغ ذمة الميت ويتملك التركة أو يخرجها من التركة بأن يستأجر من صلب تركته من المال ولا فرق في ذلك بين ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً أو غير ذلك، كما لا فرق في الميت بين الأب والأم وغيرهما فما فات الميت رجلاً كان أو امرأة من شهر رمضان مما يجب عليه قضاؤه دون ما لا يجب قضاؤه كما لو مات في مرضه أو ماتت الحائض أو النفساء في شهر رمضان، وكذا غير ذلك من الصوم الواجب على الميت كالكفارة والنذر ونحوهما والولي للميت هو أولى الناس بميراثه من الرجال ـ بحسب طبقات الإرث ـ وأما وجوب القضاء عن الميت ولو لم يكن له مال فقضاؤه على ذمة الولد الأكبر على الأحوط وجوباً. وقد مرّ جملة من الكلام في كتاب الصلاة في ولي الميت والفروض المختلفة فيه وفي أنواع ما يجب على الميت مما يجب على الولي أداؤه من مال الميت بخلاف ما يجب قضاؤه على ذمة الولد الأكبر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل السابع — أحكام قضاء شهر رمضان › مسألة ١٠٥٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
