#١٠٥٥٣
مسألة ١٩٢٨ — الكفّارات الماليّة وقضاء الميّت
الكفّارات الماليّة بحكم الديون ، فإذا مات مَن وجبت عليه تخرج من أصل المال ، وأمّا البدنيّة فالأقوى وجوب قضاءها عن الميّت ، كقضاء الصلاة والصوم والجّ على وليّه ، إمّا تؤّى من غير التركة ولو تسبيباً فتفرغ ذمّة الميّت ويتملّك التركة أو يخرجها من التركة بأن يستأجر من صلب تركته من المال ، ولو لم يكن للميّت مال فالأحوط أداؤا على الولد الأكبر .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ١٩٢٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
