#٦٧٤٠
مسألة ١٤٤٨ — لحوق الزنا بذات البعل والمعتدة في الحرمة الأبدية
يلحق الزنا بذات البعل وبالمعتدة بالعقد عليها والدخول بهما في الحرمة الأبدية ، فلا يجوز له نكاحهما بعد موت الزوج أو طلاقه أو انقضاء المدّة ، سواء كان عالماً حال الزنا بأنها ذات بعل أو لا ، بل الحال كذلك في مطلق الوطي ولو عن شبهة أو إكراه أو جهل .
الخامسة : المحرّمة بسبب اللواط بذي رحمها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٤٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
