#٦٤٩٢
مسألة ١٢٠٧ — حكم بيع الغاصب العين المغصوبة مع إحداث هيئة
لو باع الغاصب العين المغصوبة لآخر فأحدث فيها هيئة وأثر من القسم الثاني المتقدّم ، حصلت الشركة القهريّة بين صاحب العين وصاحب الهيئة والأثر بنسبة قيمتهما ـ كما مرّ ـ ولا غرامة على الغاصب مع عدم ورود النقص عليهما ، ولو ورد النقص على أحدهما ضمنه الغاصب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١٢٠٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
