#٦٤٨٨
مسألة ١٢٠٣ — حكم زيادة الغاصب في العين المغصوبة بفعل منه
لو زاد بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة ـ كأن تكون أثراً محضاً ، كخياطة ثوب وطحن طعام ـ ردّ العين كما هي ولا شيء له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة اُجرة العمل ، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت عليه بدون إذن المالك ، إذ تصرّفه في مال الغير بدون إذنه ، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قيمته للمالك وإن لم يرد نقص على العين ، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الاُولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي ، ولا يضمن الغاصب حينئذٍ قيمة الصنعة . نعم ، لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١٢٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
