#٦٣٩٥
مسألة ١١١٢ — ثبوت النسب بالشهادة والطرق العلمية
يثبت النسب بشهادة عدلين وفي ثبوته بشهادة النساء إشكال ، وكذا في شهادة رجل ويمين ، ولو شهد الإخوان بابن للميّت وكانا عدلين كان أوْلى منهما ، ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث ، وإلاّ كانا إقرارهما نافذاً في حقّهما دون غيرهما .
وأمّا الطرق العلميّة الفاحصة فيثبت بها إذا كانت النتيجة قطعيّة لا نسبيّة ظنّيّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١١٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
