مسألة ٤٦١ — الإجارة لختم القرآن وقراءة الزيارات
إذا استؤر لختم القرآن الشريف كان الإطلاق منصرفاً إلى الترتيب بين السور وإن لم يكن الترتيب المزبور دخيلاً في صدق ختم القرآن ، كما أنّ الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها ، وإن لم يكن الترتيب المزبور دخيلاً في قراءة طبيعيّ القرآن إذا لم يخلّ بالمعنى . وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص منالاُجرة شيء ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ، فلا يبعد تداركه بقراءة الآية أو الآيات صحيحة التي وقع فيها الغلط ، وإن لم يكن ذلك فرداً تامّاً للقراءة فيتصالح ويتراضى مع المستأجر في نقص الوصف وإن لم يكن نقصاً في الأجزاء .
وكذا الحال في قراءة الزيارات أو كتابة الأحراز والأدعية .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل › مسألة ٤٦١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
