#٩٦٥٦
مسألة ٦٢١ — القراءة الملحونة والمأموم
من لا يقدر إلاّ على الملحون في القراءة والذكر، ولو لتبديل بعض الحروف، ولا يمكنه التعلم ولو لضيق الوقت أجزأه ما تيسر له، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما، ولو كان مقصرا في التعلم، إلاّ أنه يأثم لو اكتفى بقراءته الملحونة دون الجماعة. ولو كان قادرا على بعض الفاتحة قرأه وضم إليه من سائر القرآن عوض البقية وكذا لو لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن بقدرها، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع والحكم في السورة كالفاتحة إلاّ أنه مع العجز التام عنها لا يجب التسبيح عنها. والمريض غير القادر على التوجه للصلاة بنفسه يقرأ عنده ويسمعوه كما مرّ.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الرابع — في القراءة › مسألة ٦٢١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
