مسألة ٨٥ — الولاية على أموال القاصر ونكاحه للحاكم وعدول المؤمنين
الولاية على أموال القاصر كالصبيّ وغيره ونكاحه للحاكم الشرعيّ مع فقد الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما ، ومع تعذّر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤنين الأرفق والأوفق منهم به ، وتقدّم أنّ لذوي الأرحام مباشرة ذلك ، والأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرّف ، كما لو خيف على ماله التلف ـ مثلاً ـ فيبيعه العادل ، لئلاّ يتلف ، وإن لم يكن فيه غبطة وفائدة حينئذٍ ، بل لو تعذّر وجود العادل ـ حينئذٍ ـ جاز ذلك لسائر المؤنين الأرفق والأوفق به منهم ، وأمّا بقيّة شؤن القاصر فهي للأوْلى به من أرحامه ، ولو اتّفق احتياج المكلّف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم ، وتعذّر الاستئذان من وليّهم ولم يكن فيه ضرر عليهم ، لم يبعد جواز ذلك إذا عوّضهم عن ذلك بالقيمة ، ومن العوض ما لو أسدى منفعة لهم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › مسألة ٨٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
