#٥٢٨٨
مسألة ٤٩ — إنشاء القبول بالأمر والاقتصار على الإيجاب
يصحّ إنشاء القبول بالأمر وطلب الإيجاب من المشتري ، كما إذا قال : « بعني سيّارتك بهذا المال » ، فقال البائع : « بعتكها بهذا المال » ، وكذا بطلب الاشتراء من البائع كما إذا قال : « اشتري سيّارتي بهذا المال » ، فقال المشتري : « اشتريتها بهذا المال » ، فضلاً عمّا إذا كان القصد من الأمر تفويض إيجاد العقد إلى المخاطب ليكون وكيلاً عن الآمر وأصيلاً عن نفسه .
ويجزي الاقتصار على الإيجاب في كلّ مورد كان المجري للعقد مخوّلاً من الطرفين ، كما في الوليّ على الطرفين ، أو الوكيل عنهما ، أو الوليّ والوكيل عن طرف والأصيل عن نفسه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › آداب التجارة › الفصل الأول › مسألة ٤٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
