خيار الامتناع وخيار التأخير في البيع
إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كلّ من العوضين حالاً ، فلو امتنع أحد الطرفين عنه اُجبر عليه ، فإن لم يسلّم كان للطرف الآخر فسخ العقد وقد يسمّى بخيار الامتناع ، بل لا يبعد جواز الفسخ مع الإصرار على الامتناع قبل الإجبار أيضاً ، ولا يختصّ هذا الخيار بالبيع ، بل يجري في كلّ معاوضة .
ويختصّ البيع في مورد إطلاق العقد وإمهال البائع المشتري مبهماً بخيار ، وهو المسمّى بخيار التأخير ، ويتحقّق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلّم المبيع حتّى يجيئ المشتري بالثمن ، فإنّه يلزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة ، وإلاّ فللبائع فسخ البيع ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع ، سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها ، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الخامس — خيار التأخيرعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
