#٥٣٩١
مسألة ١٤٤ — مسقطات خيار التأخير
يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وكذا بإسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد ، والظاهر رجوعه إلى الرخصة في التأخير والإمهال ، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن . نعم ، الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان آخر ، كالعارية أو الوديعة ، وذلك بظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الخامس — خيار التأخير › مسألة ١٤٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
