#٤٩٢٩
السؤال: إذا فرغت من الوضوء وأعضائي جفت ، ثم شككت هل أتيت بالوضوء أم لا ، هل تجري قاعدة التجاوز ؟ .
الجواب:
أما لو شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء بعد الفراغ من الوضوء ، لا يعتني في الشك ، إلا إذا كان الشك في مسح الرأس أو الرجلين قبل جفاف الرطوبة فيلزم الإتيان بما شك فيه وأما إذا كان بعد جفاف الرطوبة فلا يعتني بشكه .
