#٢٢٧٧
السؤال: من شك في صحة وضوئه وهو في أثناء الصلاة ما هو حكمه ، أي أنه يعلم بأنه قد أتى بالوضوء ولكنه يشك في صحته وكان شكه في أثناء الصلاة
الجواب:
لا يعتني إذا كان شكه في غسل عضو بعد فراغه و دخوله في الصلاة وإن كان شكه في المسح والرطوبة باقية لزمه المسح بها ولو أثناء الصلاة وإعادتها وإن كان بعد جفاف رطوبة الوضوء فلا يعتني .
