#٤٧٦٩
السؤال: شخص استدان بعملة الدولار ولم يكن هناك شرط أداء الدين بالدولار وكان الأداء في وقتها بعملة البلد -الليرة- غالبا أو لا أقل كان مخيرا بالأداء ، لكن الأداء بحسب الأصل هو بعملة البلد لأنها المتداولة ، يعني اشتغلت عهدته بقيمة البلد المعينة أو الدولار لكن بتلك القيمة المعينة، ثم ارتفعت قيمة الدولار بكذا ضعف ، فهل يجب عليه ضمان ارتفاع القيمة وتكون عهدته مشغولة بحسب ما ارتفعت العملة؟ أو يكون الاشتغال بحسب القيمة وقت أخذ الدين ، مع العلم أنه بحسب القانون للدولة لم يرتفع الدولار إلا قليلا و إنما الارتفاع المتضاعف كان بحسب السوق السوداء؟ .
الجواب:
١- ذمته مشغولة في القرض بالدولار إلى أن يسدده .
٢- حين التسديد ورضا الدائن بالتسديد بعملة البلد ولو بحسب الشرط الارتكازي فلا بد أن يسدد بقيمة الدولار يوم الأداء والتسديد .
٣- قيمة الدولار هي المتداولة في سوق الصرف الأهلية .
